الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها استيراد السيارات.. وأملاك الدولة | قرارات مهمة من الحكومة اليوم

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، نسرد أبرز ماجاء فيها على مدار اليوم في السطور التالية ..

وافق مجلس الوزراء على  مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها تضمنت الاتي :

• يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، في عدد من الحالات 
• الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
• تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادةالثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وحظر القانون تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق القانون في حالتين


• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
 

تسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

• كما مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج كالاتي : 

• "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب

• يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ

• السيارة معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة

• الإعفاء يشمل الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول

• يسدد المصري مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد

• يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات بذات القيمة

• يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد

• يجب أن يبلغ المستفيد 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج

• يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل على ثلاث سنوات من سنة الصنع

• ويشترط للاستفادة من أحكام القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر

مد الإعفاء من مقابل الجُعل

كما وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من مقابل الجُعل لجميع دول العالم لتنشيط السياحة الوافدة

- وافق مجلس الوزراء على إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة (بوزارة الداخلية) في ٦ محافظات " القليوبية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة،

يتم نقلها لصالح وزارة المالية ( الخزانة العامة للدولة)، وقيدها في دفاترها كمال من أموالها الخاصة