الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأعضاء هيئة تدريس الجامعة .. شروط الحصول علي إجازة تفرغ علمي ومدتها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات ومهام القائمين علي سير العملية التعليمية بها وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، كما حدد القانون شروط مشاركتهم بأمور البحث العلمي وحالات الحصول علي إجازة تفرغ علمي.

وفي هذا الصدد نصت المادة (٨٧) علي أنه مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طول مدة المهمة.

وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

وأشارت المادة (٨٨) إلي إنه يجوز الترخيص للأساتذة فى أجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات على الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى الأجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.

ولا يتم الترخيص فى الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

وعلى المرخص له فى الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

ووفقا للمادة (٨٨) مكرر، يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقا للضوابط والأعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة اضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى. ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا.

كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك فى اطار خطة الجامعة فى البحث العلمى بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي تؤديها للغير.