الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب تدليك الجسم أثناء الاغتسال من الجنابة؟ .. الإفتاء توضح

هل يجب دلك الجسم
هل يجب دلك الجسم أثناء الاغتسال من الجنابة؟

حكم دلك الجسم أثناء الغسل من الجنابة.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، من خلال موقعها الرسمي حيث سائل يقول: هل يجب دلك الجسد في الغُسل من الجنابة؟

هل يجب دلك الجسم أثناء الاغتسال من الجنابة؟

وقالت الإفتاء في بيانها حكم دلك الجسم أثناء الغسل من الجنابة، إنه يستحب ذلك ولا يجب، ويكفي وصول الماء إلى جميع أجزاء البشرة، مشيرة إلى أن دلك أعضاء الجسد أثناء الغسل من الجنابة سنةٌ وليس فرضًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ فعنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» أخرجه أبو داود في "سننه"، ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بزيادة على أن يمس جلده بالماء، ولو كان التدليك فرضًا لأمره به.

وجاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

واستدلت أيضا بما قاله الإمام النووي في "المجموع" (2/ 185، ط. دار الفكر): [مَذْهَبُنَا أَنَّ دَلْكَ الأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ وَفِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلَوْ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ فَوَصَلَ بِهِ وَلَمْ يَمَسَّهُ بِيَدَيْهِ أَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ أَوْ تَحْتَ الْمَطَرِ نَاوِيًا فَوَصَلَ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ أَجْزَأَهُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلا مَالِكًا وَالْمُزَنِيَّ فَإِنَّهُمَا شَرَطَاهُ فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ]

وشددت الإفتاء أنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.