الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل عقود الإذعان حرام؟.. علي جمعة يوضح معناه وأحكامه |فيديو

هل عقود الإزعان حرام؟
هل عقود الإزعان حرام؟

هل عقود الإذعان حرام؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة من خلال برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية سي بي سي. 

هل عقود الإذعان حرام؟

وقال علي جمعة إن الإذعان لا يبطل العقد إلا أنه يمكن إبطال الإذعان بواسطة القاضي،  مشيرا إلى أن القول بفساد وإبطال العقد فيه ظلم للطرفين لكن إن حدث الخلاف فللطرف الثاني أن يلجأ إلى القضاء. 

هل يجوز استحداث عقود ومعاملات جديدة؟ 

انتشرت التجارة في هذا العصر انتشارًا كبيرًا، وظهرت للعقود أنواع كثيرة، فكيف نتعامل مع هذه العقود الجديدة ولا يوجد مثلها في الفقه الموروث؟

وقالت الإفتاء، هذه المسألة هامة في هذا الباب، والمدخل فيها من السؤال نفسه، وهو كلمة (العقود المسماة)، من الذي سماها بهذه الأسماء؟ والجواب: إن السادة الفقهاء هم الذين سَمَّوها وليس الشرع، وهم في الغالب أخذوها من الاستقراء.

والحكم في هذه المسألة شرعًا هو جواز استحداث عقود جديدة في أنواع البيوع المختلفة، حتى ولو لم تكن مسماة في كتب الفقه الموروثة.

وبينت أنه من الأدلة على ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾ [البقرة: 275]، ووجه الدلالة هو العموم الناتج من قوله: ﴿البيع﴾، فاللام هنا للجنس، فلا يخرج منه إلا ما استثناه الشرع.

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356): [قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ هَذَا مِن عُمُومِ القُرآنِ، وَالأَلِفُ وَاللّامُ لِلجِنسِ لَا لِلعَهدِ؛ إِذ لَم يَتَقَدَّم بَيعٌ مَذكُورٌ يَرجِعُ إِلَيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالعَصرِ ۞ إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خُسرٍ﴾ [العصر: 1-2] ثُمَّ استَثنَى ﴿إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ [العصر: 3]، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ البَيعَ عَامٌّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ بِمَا ذَكَرنَاهُ مِنَ الرِّبَا وَغَيرِ ذَلِكَ مِمّا نُهِيَ عَنهُ وَمُنِعَ العَقدُ عَلَيهِ؛ كَالخَمرِ وَالمَيتَةِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ وَغَيرِ ذَلِكَ مِمّا هُوَ ثَابِتٌ فِي السُّنَّةِ، وَإِجمَاعِ الأُمَّةِ النَّهيُ عَنهُ، وَنَظِيرُهُ ﴿فَاقتُلُوا المُشرِكِينَ﴾ وَسَائِرُ الظَّوَاهِرِ الَّتِي تَقتَضِي العُمُومَاتِ وَيَدخُلُهَا التَّخصِيصُ، وَهَذَا مَذهَبُ أكثر الفقهاء، وقال بعضهم: هو مُجمَلِ القُرآنِ الَّذِي فَسَّرَ بِالمُحَلَّلِ مِنَ البَيعِ وَبِالمُحَرَّمِ فَلَا يُمكِنُ أَن يُستَعمَلَ فِي إِحلَالِ البَيعِ وَتَحرِيمِهِ إِلّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ بَيَانٌ مِن سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ، وَإِن دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ البُيُوعِ فِي الجُملَةِ دُونَ التَّفصِيل، وَهَذَا فَرقُ مَا بَينَ العُمُومِ والمجمل، فَالعُمُومُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ البُيُوعِ فِي الجُملَةِ وَالتَّفصِيلِ مَا لَم يُخَصَّ بِدَلِيلٍ، وَالمُجمَلُ لَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهَا فِي التَّفصِيلِ حَتَّى يَقتَرِنَ بِهِ بَيَانٌ. وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. وَاللهُ أَعلَمُ] اهـ.

وشددت: ما سبق ينطبق أيضًا على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فهذا عام يدخل فيه كل عقد لم يخالف الشرعَ الشريفَ.