الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حجب التجار للأغذية.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

سلع
سلع

واصل رجال مباحث التموين حملاتهم اليومية من أجل التصدي لجميع اشكال الغش التجاري وجشع التجار.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها (13,5 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") حاول المذكور التصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم المقرر.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (9,45 طن "أرز أبيض – مكرونة" - 2,75 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها (6,8 طن "سكر حر – ملح - مكرونة" – 2,95 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط المدير المسئول عن مستودع أسطوانات البوتاجاز - بمحافظة القاهرة لتصرفه فى (360 أسطوانة بوتاجاز) ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".