الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. عقوبة المهندس والمقاول المشرفين على مشروع التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

تعد تعديلات قانون الزراعة الخاصة بتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية من أهم القوانين الصادرة عن مجلس النواب، حتى الآن ضمن دور الانعقاد الثالث، وهو قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

ويهدف القانون بعد تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، الصادر عن مجلس النواب، إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وينص القانون على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع والخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية،  فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".