كيف أخرج الزكاة عن شقة مفروشة تدر لي إيجارا شهريا ؟.. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، وأجاب قائلا: إذا كنت تقوم بإنفاق هذا الإيجار أولا بأول فليس على الشقة زكاة ، أما إذا كنت تدخر المبلغ كل شهر وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة وبلغ النصاب فهنا وجبت الزكاة على إجمالي المبلغ طوال العام وتخرج عنه ٢.٥% .
هل يجوز إخراج الزكاة كلها للأقارب
قالت دار الإفتاء إنه يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.