الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم تحصيل رسم تنمية موارد الدولة من الشركات الرياضية

أرشيفية
أرشيفية

نص قانون رسم تنمية موارد الدولة رقم 147 لسنة 1984، والمعدل بالقانون رقم  153 لسنة 2018، على استحداث وفرض رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

ويهدف قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم المقومات الاقتصادية وإنماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب من ذوى الدخول المحدودة.

ويتضمن القانون فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.

كما نص التعديل على تخصيص 5% من أي إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
ويشمل قانون رسم تنمية موارد الدولة فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.


-