الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يستثنى من ذلك القرى.. المباني المشترط طلاؤها لقبول التصالح بمخالفات البناء.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

يشهد مجلس النواب خلال أيام قليلة مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما بدأ دخول مراحله النهائية بموافقة مجلس الشيوخ عليه، وتعكس لجنة الإسكان على استكمال مناقشاته اليوم الإثنين، تمهيدا لرفع تقرير بشأن مشروع القانون إلى مجلس النواب

طلاء واجهات المنازل

ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي جميع الأحوال، على أنه لا يجوز إصداره إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.

كما نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة  شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وسداد ذوي الشأن كامل مبلغ مقابل التصالح.

قبول التصالح

ويخطر قانون التصالح في مخالفات البناء صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد أثره لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

حالات التصالح

وجاءت حالات التصالح في مخالفات البناء كالتالي:

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللاحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس ال‘لأى للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.