ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصَّة إذا اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه إن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، وإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.
وتابعت دار الإفتاء: وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.
تعدد الجنازات في المسجد
وذكرت دار الإفتاء أنه إن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القبلة.
واتفق أهل العلم على جواز الصلاة على الجنازات مجتمعةً صلاةً واحدةً، سواء كانت جنازات رجال، أو جنازات نساءٍ، أو جنازات صبيانٍ، أو ضمت بعضهم، أو اشتملت على جميعهم:
واتفقوا على أنَّ الأفضلَ تقديمُ الأفضلِ من الجنازات عند الصلاة مجتمعة حسب الفضائلِ المعتبرة في الناس بالأحوال والتقدُّم من الذكورة، والبلوغ، والحرية، كما هو الشأن في الصلوات المفروضة؛ فيقدم الرجال على النساء، والبالغ على الصبي، والحر على العبد ونحو ذلك.

