الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استغلا «البراءة» في التسول.. شخصان يواجهان الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

تسول الأطفال
تسول الأطفال

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

وكانت قد قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم. 

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط شخصين يقومان باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" في مدينة نصر باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء وبصحبتهما ٣ من الأحداث المجنى عليهم، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.