الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. رفض التصالح بمخالفات البناء في هذه الحالات 

مخالفات البناء
مخالفات البناء

اجتمعت أمس الثلاثاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

 

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على المادة 14 من مشروع القانون الجديد، والذى يتضمن رفض قبول طلب التصالح حال التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

 

وفقًا لنص المادة "14"من مشروع القانون والذى وافقت عليه اللجنة البرلمانية تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح. 
 

3-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

 

أسعار التصالح بمخالفات البناء

 

وكانت قد وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس على أسعار التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع اليوم، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وتنص المادة (9) على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.