الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. كيف يتم التعامل حال هروب المريض النفسي من المصحة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. 


وفي هذا الصدد نصت المادة (21) علي انه إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.

 

ووفقا للمادة (22) يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً وذلك إذا أصيب المريض النفسي بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.

وأشارت المادة (23) إلي إنه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض النفسي الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.

 

الايداع بحكم قضائي 

 

ومن ناحية أخري أشارت المادة (24) إلي إنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:

- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.

- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.

- الخطة العلاجية المقترحة.