الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. هل يجوز لأعضاء التدريس بالجامعات النقل لوظيفة عامة خارجها؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، كما لم يغفل القانون تحديد ضوابط نقل أساتذة الجامعات سواء من تخصص لأخر أومن جامعة لأخري.
 

ضوابط نقل أعضاء التدريس 

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (80) علي أنه يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسى الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص فى كل منهما.

 

ووفقا للمادة (81) يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.

ولفتت المادة (82) إلي إنه مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك فى شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل.

 

وطبقا للمادة (83) فإنه يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالى عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.