الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الإدارية العليا»: تعويض 20 ألف جنيه لمواطن عن إزالة سور منزله

صدى البلد

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة العاشرة "موضوع"، برئاسة المستشار محمد ماهـر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام محافظة المنوفية، بأن يؤدى إلى مواطن مبلغًا مقداره 20.000 جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار جراء إزالة سور منزله بالمخالفة للقانون، وببراءة ذمته من مبلغ 5,000 جنيها قيمة تكاليف إزالة السور.

وقالت المحكمة إن مديرية الزراعة حررت للطاعن محضر مخالفة وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة البناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وقضى فيها من محكمة تلا للجنح المستأنفة بالبراءة، تأسيساً على أن المبنى مقام داخل الحيز العمراني.

وأكدت المحكمة أنها تشككت فيما أثبته محضر الضبط، ثم حررت له ذات الجهة بعد 14 عاما محضر مخالفة نسبت إليه قيامه ببناء سور على أرض زراعية بطول 17 م بدون ترخيص، وقامت بإزالته، وبعد عام حررت له محضر مخالفة آخر نسبت إليه قيامه بالبناء على مساحة 13.5م2 فى نفس المكان وقدم للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة تلا الجزئية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير ان هذا الجزء يمثل مع باقي المبني وحدة واحدة ومقام قبل عام 1990.

وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة تكون قد طبقت قانون الزراعة على مبنى مقام داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون, فيما يخص السور، وفقاً للحكم الجنائي النهائى الصادر من محكمة تلا للجنح المستأنفة بجلسة 8/5/1990 فضلاً عن أن السور والمبنى مقام قبل عام 1990 وفقاً للحكم الصادر من محكمة الجنح وعليه فلم يكن محلاً لتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 فى ذلك الوقت، ويضحي ما قامت به جهة الادارة من إزالة السور مخالفاً للقانون، وهو ما يقوم به ركن الخطأ المرتب لمسؤلية جهة الإدارة فى التعويض.

وأشارت المحكمة إن ما قامت به جهة الإدارة من إزالة بالمخالفة للقانون شكل أضرار مادية تمثلت فى إهدار ما أنفقه الطاعن من أموال فى بناء السور وما أنفقه من أموال فى رفع الدعوى لإلغائه وصولا لحقه، فضلا عن إصابته بضرر نفسي تمثل فى شعوره بالعجز، ويتعين على جهة الادارة تعويض الطاعن، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 20,000 جنيه.

واختتمت المحكمة وعن طلب الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ 5,000 جنيه قيمة تكاليف الإزالة التى تطالبه بها جهة الإدارة.