وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشرع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستهدفت التعديلات الجديدة تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
وبموجب مشروع القانون ، نصت المادة 71 على أن تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي 60 سنة ميلادية.
2- إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة وذلك طبقا للمادة 19 من هذا القانون.
لا يفوتك||
3-عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط ويسوي معاشه أو مكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكرر أو 114 مكرر 3 أو أيهما أصلح.
وحذفت التعديلات عدم جواز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته .
وتمنح السلطة المستبدلة المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه من تلك الفرقة 50%.