الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خَلف وعده معايا .. هل دعائي عليه كالمظلوم ؟ الإفتاء توضح

الزواج
الزواج

خلف وعده معي في البقاء بجواري فهل دعائي يكون كالمظلوم؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الاثنين.

خلف وعده معي في البقاء بجواري فهل دعائي يكون كالمظلوم؟

وقال السائل: وعدني بأن يبقى بجواري ثم خلف فهل دعائي عليه يكون مجاباً كدعوة المظلوم؟، ليوضح “شلبي” أن الإنسان إذا وعد غيره بشيء فالشرع يلزمه بالوفاء بوعده إذا كان قادراً عليه، وأن هذا الموعود به في قدرته ما لم يكن محرماً، أما إن كان وعده بجلب حرام فهذا لا يجوز.

وقال أمين الفتوى: “الوعد بشئ مباح فإنه حسب المقدور، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وأما عن الموعود بشيء فعليه ألا يشغل باله بما قيل له من وعد، وأن يمضي في حياته وأن يدعوا الله بأن ييسر له حاله”.

هل أنا ملزم بالزواج ممن وعدتها بالخطبة؟

ورد سؤال من شاب يقول فيه : وَعَدْتُ فتاةً قريبة لي بالزواج، وقد رفضتْ هذه الفتاةُ عددًا من الشباب تقدموا لخطبتها منذ خمس سنوات من أجلي ، فهل أنا ملزم بالزواج منها ؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية قائلا : الوعد بالخِطبة لا يُعَدُّ عقدًا بين طرفين، ولا يترتب عليه أي التزام شرعي من أي طرف تجاه الآخر، وإذا تراجع أحد الطرفين عن إتمام ما وَعَد به لا يُسمى ذلك رجوعًا عن عقد، بل يُعَدُّ إخلافًا للوعد .

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ”: اختلف الفقهاء في حكم الالتزام بالوعد : فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوعد مُلزِم ديانةً ، وغير ملزِم قضاءً، إلا أنه يُكْرَه إخلافه ، وذهب القاضي ابن العربي المالكي إلى أن الوعد ملزمٌ قضاء .

وأوضح ذهب الإمام الغزالي الشافعي إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسببٍ مطلقًا ، أي: سواء تَرتَّب عليه فعلٌ للموعود له أم لا. وذهب المالكيَّة في قولٍ إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسبب ودخل الموعود بسبب الوعد في شيء من الالتزام ، بحيث يقع عليه ضرر إن أَخَلَّ بهذا الالتزام ، وهو المختار للفتوى .

وشدد: أنه ما دامت هذه الفتاة قد ركنت إليك بناءً على وعدك إياها بالخِطبة والزواج مما تسبب في انقطاع الخُطَّابِ عنها -كما ذكرتَ- فيجب عليك حينئذٍ الوفاء بهذا الوعد ، ولو تَرَكتَهُ فاتك فضل الوفاء بالوعد وهو فضلٌ عظيم ، بل يلحِقَ بك إثمُ الضرر الذي تسبَّبْتَ لها فيه ، وهو تعطيلها عن الخِطْبة والزواج من غيرك  ، وننصحك إذا أعرضتَ عن موضوع الزواج بها ، فَأَعْلِمْها حتى لا تظل مُعَلَّقةً هكذا .