الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

بعد غش النسكافيه | عقوبات رادعة لتقليد العلامات التجارية بالقانون

نسكافيه
نسكافيه

النسكافيه المغشوش..احتل موضوع انتشار فيديو للحملات التموينية لأحد مصانع بير السلم التي تعمل على تقليد منتجات العلامات التجارية الشهيرة من خلال إضافة مكونات مغشوشة غير مطابقة للمواصفات الصحية حيث تشكل خطرا بالنسبة للإستهلاك الآدمي ومنها “ بودرة تصنيع البلاط” تلك المادة المستخدمة في غش مسحوق نسكافيه لإحدى الشركات ذات الأكثر استخداما في السوق المصرى.

فهذا لا يقتصر على فكرة سرقة علامة تجارية، بل هذا النوع من الجرائم يشكل تهديدا لمستوى الصحة العامة للمواطن، نتيجة الأضرار الجسمانية التي ستلحق بالمستهلك، بخلاف التعدى على حقوق الملكية الفكرية للشركة المالكة للعلامة الأصلية، لذا واجه القانون هذا النوع من الأفعال بعقوبات رادعة تهدف للحد من انتشار وتزايد الظواهر السلبية فى المجتمع.

عقوبة غش الأغذية 

وفى هذا الصدد تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة تقليد العلامات التجارية 

 

فيما نصت المادة (31)  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.