الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير للفلاحين.. الحبس والغرامة عقوبة تصريف مياه الصرف الزراعي في مجرى النيل

 تصريف مياه الصرف
تصريف مياه الصرف الزراعى فى مجرى النيل

قانون الرى من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى مجال الرى.

فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.

ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.

كل ما سبق، هي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل قانون الرى وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه، وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية، وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية؛ بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون الرى والموارد المائية.

ووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات رادعة لكل من يقوم بتصريف مياه الصرف الزراعى فى مجرى النيل أو القنوات المائية تصل للحبس والغرامة.

ووفقا لقانون الرى والموارد المائية، يُعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

وتنص المادة (34) من قانون الرى والموارد المائية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية.

وطبقا لـ قانون الرى والموارد المائية لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.