الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 أوجه تذهب إليها حصيلة رسوم التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في
قانون التصالح في مخالفات البناء

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

 

‌أ-    نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب-    نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

‌ج-    نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

ونص مشروع القانون على أن تبدأ رسوم التصالح للمتر من 50 جنيه إلى 2500 جنيه، بحسب موقع البناء المخالف، على أن يخصم 25% في حال السداد الفوري، مع إمكانية التقسيط على 5 سنوات، بفائدة 7% حال تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات.

 

وجاءت حالات التصالح في مخالفات البناء كالتالي:

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.