الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التسمية بـ أسماء فيها تزكية أو مدح للإنسان.. دار الإفتاء تحذر

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحًا؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلَّا ما وردَ النهيُ عنه أو عن جنسه في الشرع؛ كأنْ يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم الله، والرحمن، أَمَّا الأسماءُ التي لا ينفرد بها الله سبحانه وتعالى، بل يمكن أن يتصف بها بعض البشر، فلا مانع من التسمية بها؛ لأنه بمجرد إطلاق الاسم على أحد الأشخاص ينفصل عن معناه، كما أنَّ التَّسمِّيةَ بأسماء التزكية والمدح الأصل فيها الجواز من غير كراهةٍ، إلَّا إذا قُصِد التبرك بها والتفاؤل بحُسْن ألفاظها، فيكرهُ التسميةُ بها حينئذٍ.

وأوضحت، أن التسمية تكريم للإنسان؛ لأنه يُعْرَف بالاسم ويُمَيَّز به عن غيره، فهي مطلوب شرعي يدخل في جملة التكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وقد حكى الإمام ابن حزم الاتفاق على فرضيتها؛ فقال في "مراتب الإجماع" (ص: 154، ط. دار الكتب العلمية): [اتَّفقوا أنَّ التسمية للرجال والنساء فرض] اهـ.

 

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65].

وقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ» ومعنى أخنى: أوضع وأحط.

وقد رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء، وألَّا يكون في الاسم قبحُ معنًى أو ذمٌّ أو سَبٌ؛ فروى أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح" عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».

 

وقال الإمام الماوردي رحمه الله في "نصيحة الملوك" (ص: 167، ط. مكتبة الفلاح) عند ذكره صفات الاسم الحسن: [أن يكون الاسم مأخوذًا من أسماء أهل الدين، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ينوي بذلك التقرب إلى الله جل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم، والاقتداء بالله جل اسمه في اختيار تلك الأسماء لأوليائه، وما جاء به الدين، كما قد روينا عنه في أنَّ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وأمثاله] اهـ.

أمَّا التَّسمِّي بالأسماء التي فيها تزكية للنفس أو مدح، أو تلك التي يتطير بنفيها؛ فمكروه؛ لما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ زينب كان اسمها بَرَّة، فقيل: تزكِّي نفسها، فسمَّاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب".

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ: لَا».

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (14/ 119، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أصحابنا: يُكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه، لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بَيَّنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيَقُولُ: لَا» فكُرِه؛ لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطِّيَرة] اهـ.

وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 128): [بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعنى في ذلك، وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها؛ وذلك أنَّهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها: إمَّا التبرك بها، أو التفاؤل بحسن ألفاظها، فحذَّرهم أن يفعلوه؛ لئلَّا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه التسميات إلى الضد؛ وذلك إذا سألوا، فقالوا: أثم يسار؟ أثم رباح؟ فإذا قيل: لا؛ تطيروا بذلك، وتشاءموا به، وأضمروا على الإياس من اليسر والرباح، فنهاهم عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه، ويورثهم الإياس من خيره] اهـ.

فالعلة إذن في النهي عن التَّسمِّي بالاسم المتضمِّن تزكية أو مدحًا قصد التبرك بها أو التفاؤل بحسن ألفاظها مع الركون إليها وترك حسن الظن بالله، فإذا ما انتفت تلك العلة فلا بأس ولا حرج من التسمي بها حينئذٍ؛ وتكون من تحسين الأسماء المأمور به شرعًا كما ذكرنا؛ ولما تقرر من أن الكراهة تزول لأدنى حاجة؛ كما قال العلامة السفاريني في "غذاء الألباب" (1 /323، ط. مؤسسة قرطبة).

وبناءً على ذلك: فالأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلَّا ما وردَ الشرعُ بالنهي عنه أو عن جنسه؛ كأنْ يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم الله، والرحمن، أَمَّا الأسماءُ التي لا ينفرد بها الله سبحانه وتعالى، بل يمكن أن يتصف بها بعض البشر، فلا مانع من التسمية بها؛ لأنه بمجرد إطلاق الاسم على أحد الأشخاص ينفصل عن معناه، كما أنَّ التَّسمِّيةَ بأسماء التزكية والمدح الأصل فيها الجواز من غير كراهةٍ، إلَّا إذا قُصِد التبرك بها والتفاؤل بحُسْن ألفاظها، فيكرهُ التسميةُ بها حينئذٍ.