الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد سرقتها 6 مليارات جنيه.. موقف المتضررين من احتيال منصة هوج بول وإدارتها

منصة هوج بول
منصة هوج بول

6 مليارات جنيه ..مبلغ ضخم جمعته منصة “ هوج بول” والتي أوهمت الكثير من المواطنين بتوظيف الأموال واستثمارها في تأجير آلات ومعدات خاصة بتعدين العملات الرقمية “ البتكوين” والتي يحظر تداولها داخل مصر وليست هذه المشكلة فحسب.

 

عائد استثماري وهمي 

 

بل الأمر يكمن في تلقي منصة “ هوج بول” لمبالغ مالية كبري من المواطنين، وذلك بإيقاعهم فريسة في فخ الإحتيال والسرقة، عندما تم إبلاغ العملاء بإمكانية الحصول علي ربح يومي بقيمة 10 دولار، والذي اعتبره الكثير ربح جيد للغاية يجب كسبه، إلا أن أحلام الثراء السريع التي رغب المواطنين في تحقيقها كانت في الحقيقة سراب وهمي.

وذلك بعد ما أغلقت منصة “ هوج بول” مقرها الرئيسي ولم تستجيب لأي شكاوي من عملائها نتيجة تهربها من سداد الأرباح والأموال المنهوبة، مما دفع المتضررين للجوء إلي الجهات الأمنية وتقديم بلاغات تفيد بوقوعهم للإحتيال.

وتعد “ منصة ” هوج بول" واحدة من المنصات الإلكترونية التي ظهرت مؤخرا في مزاولة أنشطة  توظيف الأموال واستثمارها، ويتساءل الكثير عن موقف هذه المنصة بعد إتهامها بالاحتيال وأيضا موقف المتضررين من هذه الواقعة والذي يوضحه القانون ..ونستعرضه في السطور التالية.

عقوبة الامتناع عن رد الأموال 

 

وفي هذا السياق نص قانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها علي " كل من تلقي أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.

 

عقوبة الاحتيال بمشروع كاذب 

 

ووفقا لقانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

 وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة،ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.