الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تقديم مستندات مزورة يؤدي لفصل العامل بـ قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نص مشروع قانون العمل الجديد، حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات.

 

وحظرت المادة 121 من  مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».

 

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

كما يتم فصل العامل بـ قانون العمل الجديد في حال عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، وكذلك إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

كما نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يفصل العامل إذا ثبت اعتداؤه على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل.

 

وأجاز القانون لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة، وإذا اُتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

 

ولصاحب العمل، طبقاً لـ قانون العمل الجديد ، التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضى برفض الطلب أو انقضت المدة ولم يبت فى الطلب، يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.