الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم توزيع كرتونة رمضان من زكاة المال

توزيع كرتونة رمضان
توزيع كرتونة رمضان

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضمونه أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.


وأجاب "شلبي" قائلًا: "إن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء، ولكن في زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا".

حكم توزيع كرتونة رمضان من زكاة المال 

وأضاف أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد في شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال في أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.


وأوضح أنه يجوز إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.


حكم تجهيز شنط رمضان من زكاة المال

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال عبارة عن شنط رمضانية وإعطائها للفقراء والمحتاجين.


وأضاف، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه ينبغي أن تحتوي الشنط الرمضانية على السلع الأساسية التي يحتاجها الفقير في بيته وتخفف عنه كاهل الحياة، وينبغي كذلك أن تكون هذه السلع بجودة عالية وليست رديئة.


شنط رمضان من زكاة المال

وأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.


وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.


وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.


كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.

وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.