الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف أخرج الزكاة على العائد البنكي.. مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

 ورد سؤال الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية،  ييقول صاحبه: ما حكم الشرع في إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الأموال المودعة في البنوك ؟ وهل يقوم ذلك مقام إخراج 2.5% من الأموال المزكَّاة ؟ وهل هذا يبرئ ذمة المزكي ؟

رد عاشور قائلا : الأموالُ المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري وكانت بالغة للنصاب ، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% من أصل المال مضافًا إليه الأرباح .

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” أن القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لفضيلة الشيخ عبد الله المشد (ت سنة1990م) - (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا)، ومبناه على اعتبار المال المُودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها ، بجامع أنَّ كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه ، ويضُرُّه الانتقاصُ من أصله .
ويمكن تخريج المسألة في الاستدلال على قاعدة ما يُسمَّى بـ (غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم أوجه التشابه .

وأوضح عاشور : أن الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة .
وتابع:  أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع ، مُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة .


ونبه المستشار السابق للمفتي  أن هذه الفتوى هي للحالات الخاصة التي يضع أصحابها ما يسمى بالوديعة في البنوك ليستفيدوا من عوائدها في متطلبات حياتهم اليومية ، خاصة أصحاب المعاش الذي لا يكفيهم ومن باب أولى لمن ليس لهم معاش ويعيشون بهذا العائد .
والله أعلم