الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

لو عايز تعمل مشروع.. 5 آلاف جنيه حدا أقصى لرسوم الترخيص| تفاصيل

صدى البلد

قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، كما مكن القانون أصحاب المشروعات من توفيق أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة يتم الحصول فيها علي ترخيص مؤقت للمشروع.

رسوم ترخيص المشروعات 

وقد نصت المادة (54) على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من جهاز تنمية المشروعات، وذلك على النحو الآتى:

- ما لا يجاوز 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.

- ما لا يجاوز 2000 جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.

- ما لا يجاوز 500 جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.

إمكانية لزيادة الحد الأقصي لرسوم الترخيص 

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.

ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.

ووفقا للمادة (55)، فإنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.