الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟ علي جمعة يوضح

علي جمعة
علي جمعة

من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

الأقرباء الذين يضعف الأجر عندما نعطيهم الزكاة

وقال علي جمعة: المقرر شرعًا أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك -فيما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه- بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم، وأما الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب": [وإن كان في الأصناف أقارب له لا تلزمه نفقتهم فالمستحب أن يخص الأقارب؛ لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الصدقة على المسلم صدقةٌ، وهي على ذي القرابة صدقةٌ وصِلَةٌ»] اهـ.

حكم الزكاة عن الصوم

زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا مال، وفريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين»، رواه مسلم.

وتجب عن كل مسلم عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها، وقد وصفت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.

وروى أبى داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما -أنه قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

هل تخرج زكاة الفطر نقودا أم طعاما؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه كل عام يحدث خلاف بين الكثير حول إخراج زكاة الفطر مالًا أم نقودا، لكن الفقهاء حسموا هذا الخلاف، والمفتى به فى الأزهر هو أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، والدليل على ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل قاضيًا إلى اليمين وأمره بأن يأخذ الصدقات فقال لهم سيدنا معاذ: “ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ..”. 

وأضاف أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا وهذا ما ذهب إليه الشافعية، والغرض من إخراج زكاة الفطر هو إشباع الفقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم “طعمة للمسكين وطهرة للصائم”، وإذا كانت زكاة الفطر طعمة للمسكين فنحن نراعى فيها مصلحته، فإذا كان فى حاجة للمال فنعطي له مالا، وإذا كانت مصلحته فى الطعام فلنعطي له طعامًا.