الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر مضاعفة عقوبة التحرش.. تصل للسجن والغرامة

مجلس النواب
مجلس النواب

يتورط بعض الشباب في أفعال تحرش بشكل عام وخلال عيد الفطر تحديدًا، في الوقت الذي يعاقب فيه القانون التحرش واضعًا عقوبات مغلظة للمتورطين في هذا الفعل.

كان مجلس النواب قد أدخل عددًا من التعديلات لتغيظ عقوبة التحرش، لمضاعفة العقوبة في حق المتهمين في هذا الفعل، الذي يتنافى مع الأخلاق وآداب الطريق.

عقوبات التحرش

ونصت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة مخلة.

ونص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال اللتي تشمل: "أمور - إيحاءات - تلميحات إباحية.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وسائل التحرش

وحدد القانون الجديد وسائل التحرش، والتي شملت أيضًا ما يلي: "الإشارة – القول - الفعل بأي وسيلة - التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية - التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية - التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية - التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.

وضم القانون ضمن المتورطين في جرائم التحرش من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.