الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

لمقدمي السلع والخدمات.. شروط إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ينظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات التي يحتاج الممول لمعرفتها من أجل تطبيقها في التعامل مع مصلحة الضرائب بشكل قانوني سليم دون وقوع أي مخالفات.

 

شروط إصدار الفاتورة الإلكترونية 

 

ونصت المادة (37) علي أنه يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون (مهنة حرة) عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:

- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.

- أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

- أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:

  • رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
  • تاريخ الإصدار.
  • اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
  • اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد .
  • بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
  • أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.

وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.