الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى شوال.. حكم صيام المرأة الست من شوال دون إذن زوجها وهل تجب الكفارة عند الجماع؟

الصيام
الصيام

نشر موقع “صدى البلد”، العديد من الفتاوى المتعلقة بشهر شوال خلال الأيام الماضية نرصد أبرزها في هذا التقرير لتقديم خدمة توعية دينية لكل مسلم للإجابة على أبرز الأسئلة التي تشغل أذهانه في فتاوى شوال.

 


في البداية، يظن بعض الناس أن الجماع في صيام الست من شوال عليه كفارة مثل صيام رمضان، إن من جامع زوجته أثناء صيام النافلة «الست أيام البيض 6 شوال» فسد صومه، ولا كفارة عليه، وإن إفساد صوم النافلة -التطوع- لا إثم فيه، وإن كان الأولى أن تقضي هذا اليوم خروجًا من خلاف من منع قطع صوم النافلة وتحصيلًا للأجر.

ودليل جواز قطع صوم النافلة ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذن صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل».

ويذكر أن الإمام النووي، قال فيه التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم، لأنه نفل، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدوام، وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه ويأثم بذلك، وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي، وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر».

وذكر الفقهاء أن الصائم المتطوع أمير نفسه، فله أن يتم صومه، وله أن يفطر، إلا أن الإتمام أولى.

وروى أحمد (26353) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».


وعن استئذان الزوجة زوجها للصيام، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها إذا ما أرادت صيام الست من شوال ، ويستثنى من ذلك حالتان.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال بدون إذن زوجها ؟، هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لـ صيام الست من شوال؟»، أنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، منوهًا بأن الإمام بن حجر ذهب إلى أن المقصود بالصيام في الحديث هو صيام النافلة.

وأضاف: فإذا ما كان الزوج حاضرًا أي شاهدًا، فيجب أن تستأذنه الزوجة، لأنه ربما يطلبها لجماع، وذلك لأن حق الزوج واجب مقدم على النافلة، والقيام على أمره وطاعته واجب طالما لا يطلب حرامًا، وهنا الحديث يُخرج الغائب الذي يظل في عمله طوال النهار ويأتي بيته ليلًا، وكذلك المسافر، حيث لا تحتاج الزوجة في هذه الحالة إلى إذن زوجها لتصوم الست من شوال.

وتابع: والنافلة تؤجل لأن المتطوع أمير نفسه، منوهًا بأنه من نسي وهو صائم فليتم الصوم وصيامه صحيح، فلا يبطل صومه، سواء كان فريضة أو نافلة، حيث لم يفرق في الحديث بين النسيان والأكل والشرب أثناء الصيام في الفرض أو النافلة، ويجوز للشخص أن يفطر أثناء صيام الست البيض، جبرًا لخاطر أحدهم، تكلف وأعد طعامًا له.


وعن الصوم على جنابة للمرأة، قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أصبح في الست من شوال وهو على جنابةٍ وجب عليه الغسل وصومه صحيحٌ شرعًا، مع مراعاة عدم تأخير الغسل لحين خروج وقت الصلاة.

وأوضحت “ الإفتاء” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن : (هل يجوز الصيام على جنابة في الست من شوال ؟، هل الصيام على جنابة صحيح أم فاسد لمن أصبح على جنابة ؟)، أنه  يجوز الصيام بدون اغتسال من الجنابة ؛ لأن الغسل ليس بلازم للصيام ، ويلزم للصلاة وقراءة القرآن وغيره.

وأضافت أنه إذا واقع الزوج زوجته من الليل أو أنزل المنى في الليل، أو أصبح جنبًا من احتلام، فيصوم ولا يضره ذلك، وليس صحيحًا أن الاغتسال هو الذي يؤذن بالصوم أو عدمه ، نعم هو مؤذن بانتهاء الجنابة ، لكن إن لم تنته فالصوم معها صحيح، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق من أن تكون الجنابة من جماع أو من احتلام أو من فورة شهوة.

وتابعت : وعليه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الشمس وحتى الظهر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة، ويجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.

وأفادت أن الصيام على جنابة صحيح ولا شيء فيه، يجب أن نفرق بين الصلاة والصيام فالصلاة تحتاج إلى طهارة سواء اغتسال من حدث أكبر وهو الجنابة أو تطهر من حدث أصغر، أما الصيام فطالما أن الجنابة وقعت قبل الفجر فالصيام جائز لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لصحة الصيام، فلو كان جنبا فالجنابة لا تفسد الصوم، وعليه أن يبادر إلى الاغتسال حتى يصلي الصلوات المفروضة ولا يؤخرها عن وقتها المشروع لكل صلاة.