الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء شقيقي المتعثر ماديا من زكاة المال.. الإفتاء ترد

صدى البلد

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للشخص أن يعطي من زكاة ماله للأخ إذا كان محتاجًا، مشيرًا إلى أن الأقربون أولى بالمعروف.

وأضاف«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج ؟ أن الزكاة لذي الرحم لها أجران، أجر الزكاة وأجر آخر لصلة الرحم، مؤكدًا أنه قد ورد في الحديث، الوعيد الشديد لمن كان معه مال وأعطى زكاة ماله للأبعدين مع وجود أقرباء فقراء، حتى قال بعض الفقهاء إن زكاته فيها قدح في قبولها.

وأوضح أن الضابط في جواز إخراج الزكاة على الأقرباء وذوي الرحم، هو أن كل قريب لم تجب على الإنسان النفقة عليه؛ جاز له أن يدفع له زكاة من ماله.

أقارب لا يجوز إعطائهم من زكاة المال

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح«البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».