الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تطورات جديدة في قضية كلب المذيعة الشهيرة.. ماذا حدث؟

صدى البلد

بعد أقل من شهر على وفاة محمد محب الماوي، ظهرت تطورات جديدة فيما يخص واقعة وفاته، والتي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وكانت مثار نقاش طويل.

يذكر أن محمد محب تعرض لعقر كلب ملك جيرانه داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث تم إيداعه المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لقى مصرعه، بعد تدهور حالته الصحية.

محمد محب الماوي وأميرة شنب

حبس زوج المذيعة أميرة شنب

جددت جهات التحقيق في الجيزة، الامس الثلاثاء، حبس زوج المذيعة أميرة شنب، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن اتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم؛ ما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة، حتى وفاته.

توفى محمد محب ماوي، في 11 إبريل 2023 إثر مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا جديدًا بشأن واقعة وفاة محمد محب الماوي، المعقور من كلب بمدينة الشيخ زايد.

وقالت النيابة، إلحاقًا ببيان النيابة العامة السابق صدوره في الواقعة، فقد استُكملت التحقيقات بسؤال زوجة المجني عليه والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى الأخير وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل اللذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث، فأكدا أنه حضر يومئذ في وعي وإدراك تامين بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحُجز له غرفة عادية بالمستشفى، وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريًّا بمحلول الملح تمهيدًا لإجراء عملية جراحية له، ثم عقب موافقته وذويه على إجراء العملية أودع بغرفة العمليات وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة، فتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي) أسفر عن إعادة عمل القلب، فنُقل لذلك إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.

سألت النيابة العامة الطبيب الأخير فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تامين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير، وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب، وأُجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور ثلاثين دقيقة، وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم عقر الكلب وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.

كلب

النيابة العامة ونتائج التحقيقات

وكانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى انتظارًا لاستقرار حالته الصحية لتحديد سند المسؤولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس- صاحب الكلب- وكذا للتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية على نحو ما تقدم من هذا البيان، الأمر الذي قد يؤثر- إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسؤوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.

وخلال ذلك تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليه يوم التاسع من شهر إبريل 2023، فأمرت النيابة العامة بسرعة نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة المباشر وفحص الأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمتوفى؛ لتحديد إذا ما قد اتُّبعت الإجراءات الطبية الصحيحة معه وفقًا للأصول المتعارف عليها منذ وصوله للمستشفى من عدمه، وبيان إذا ما كان هناك خطأ طبي قد شاب أيًّا من تلك الإجراءات، وإن وُجد تحدد درجته ومدى جسامته وعلاقته بالوفاة، على أن يُعد تقريرا مفصلا يعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.

ونفاذًا لذلك طلبت مصلحة الطب الشرعي من المستشفى المعني تقارير تفصيلية عن تاريخ دخول المجني عليه إليها وتشخيص حالته بها والفحوص والتحاليل التي كان قد أجريت له فيها، وكذا تقرير مفصل من طبيب الرعاية المركزة الذي استلم حالة المتوفى بعد توقف قلبه خلال التخدير، مُبيَّن فيه تفاصيل حالته آنذاك، وتقرير آخر من استشاري الرعاية المركزة بالمستشفى عن تطور حالة المجني عليه منذ دخوله الرعاية وحتى وفاته مُبيَّن فيه سبب الوفاة الطبي المسجل بالأوراق.

وحرصًا من النيابة العامة على سرعة إنجاز التحقيقات، انتقلت إلى المستشفى وسألت الأطباء المختصين بإعداد التقارير والأوراق المطلوبة من مصلحة الطب الشرعي، وأشرفت على إرسالها إليها كما طلبت، حيث أفادت المصلحة بإجرائها الصفحة التشريحية على الجثمان واتخاذها بعض العمليات البحثية عليه لتأهيله للفحص المجهري تحت الميكروسكوب، وجارٍ استكمال التحقيقات بانتهاء مصلحة الطب الشرعي من الفحص وإيداع نتيجته ونتيجة دراسة كافة الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بالمتوفى نفاذًا لقرار النيابة العامة.

وسوف تعلن النيابة العامة في بيان رسمي عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات وما انتهى إليه تصرفها فيها، علمًا باستمرار حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث عرضته النيابة العامة على المحكمة المختصة والتي أمرت عقب نظر الأوراق بمد حبسه احتياطيًّا.

يذكر أنه في ابريل 2023 ، أمرت النيابةُ العامةُ إيداع كلب زوج الإعلامية أميرة شنب أحد المستشفيات البيطرية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن الكلبُ المتسببُ في الحادثِ عُرضَ عليها بعد ضبطِهِ نفاذًا لقرارِ النيابةِ العامةِ على مديريةِ الطبِّ البيطريِّ بالجيزةِ لفحصِهِ، والتي أكَّدتْ خُلوَّهُ من أيِّ أعراضٍ غيرِ طبيعيةٍ، وتلقّيَهُ كافةَ التطعيماتِ اللازمةِ، والترخيصَ بحيازتِهِ منَ الجهةِ المختصَّةِ، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بإيداعِهِ أحدَ المستشفياتِ البيطريةِ.

وباستجوابِ النيابةِ العامةِ المتهمَ وسؤالِ عاملةِ المسكنِ التي شهِدَتِ الواقعةَ ادَّعيَا أنَّ سببَ هجومِ الكلبِ على المجنيِّ عليه مبادرتُهُ بالتعدِّي عليه خشيةً منه، على خلافِ ما شهِدَ بهِ ابنُ المجنيِّ عليه من مبادرةِ الكلبِ بالهجومِ، وقد أكَّدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ واقعةِ عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهم احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.

ويذكر أيضاً ان محمود الشافعي، أحد الأصدقاء المقربين لمحمد محب الماري، قال في وقت سابق إن هذه الواقعة ليست هي المرة الأولى للكلب ومشهود له بمواقف كثيرة، مشيراً  إنه من نوع بيتبول المحظور استيراده دوليًا.

وتابع الشافعي، محب يعاني من قطع وتمزق في الأعصاب بالذراع والفخذ، وكان من المقرر خضوعه لعملية نقل أعصاب من القدم إلى اليد المصابة، ولكن حصل مشكلة أثناء التخدير، أدت إلى توقف القلب في غضون دقائق من التخدير، وتم تشخيصه بغيبوبة كاملة منذ 4 أيام، والدكاترة بيقولوا قد تستمر لشهور.

تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

في سياق متصل وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فى المجموع.

ذكر في الفصل الثاني من مشروع القانون “حظر حيازة الحيوانات الخطرة”؛ مادة 2: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و مادة 3: يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

مادة 4: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

مادة 5: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

مادة 6: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

مادة 7: في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

مادة 8: يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

أما عن الفصل الثالث " حيازة الكلاب"؛ فإن مادة ٩: يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٠: تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

مادة ١١: يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٢: يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

مادة ١٣: تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة الكلاب.

عقوبات لحائزي الحيوانات الخطرة

أما الفصل الرابع “العقوبات” ؛ فإن مادة ١٤: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة 15: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مادة ١٦: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام المواد ( ٢/1، ٣، ٤، ٥، ٦ البند ١، ٩، ١١، ١٢ ) وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

المادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

مادة 18: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

مادة 19: يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 20: فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.