الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

داعية إسلامي: الإيجار في الشريعة له ضوابط شرعية أهمها تحديد المدة

الايجار القديم
الايجار القديم

قال الشيخ فرج العادلي الداعية الإسلامي، إن الإيجار القديم يختلف اختلافًا جذريا مع الشريعة الإسلامية، لأن الإيجار له ضوابط شرعية وأهمها تحديد المدة.


وأضاف العادلي لـ صدى البلد، أن العقد القديم يجمع بين الإيجار والتمليك في وقتٍ واحد وهذا يجعل العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره، مشيرا إلى أن الحل أن يحدد العقد حتى ولو جعلنا شرط أن يجدد نفسه بمقابل يواكب العصر ولكن الأفضل أن يكون التحديد غير قابل للتجديد إلا بالاتفاق.

من جانبها قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن قضية الإيجار القديم مسألة يجوز لولي الأمر التدخل لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر في ظل التضخم الحادث وغياب العدالة بين العين المؤجرة والقيمة الاستئجارية التي أقرها الطرفان وقتئذ.

قانون الإيجار القديم
وأشارت الحنفي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الضرر ونهت عن الضرر فأصلت لقاعدة فقهية: "لا ضرر ولا ضرار"،  لافتة إلى أنه مع الإيمان بحق المستأجر في مراعاة الظروف المالية والاقتصادية وحقه في التزام الطرف الآخر وهو المالك في تطبيق المدة المتفق عليها إلا أنه ينبغي مراعاة ما حدث للقيمة المحصلة من تضاؤل لا يتناسب مع متطلبات واحتياجات العصر.

وبينت: من محاسن الشريعة الإسلامية رفع الضرر قال صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار"، والقاعدة الفقهية تقول "الضرر يزال"، لذا يحق لولي الأمر التدخل لتعديل عقد الإيجار تحقيقا للمصلحة ورفع الضرر عن كل من المالك والمستأجر.

وشددت على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه وألا يضع شروطا مجحفة وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.

وتابعت: من المعروف أن عقد الإيجار عقد لازم أي لا يحق لأحد المتعاقدين فسخه إلا بعد انتهاء المدة المحددة،  ولما كان عقد الإيجار قديما غير محدد بمدة ولا يفسخ بموت احد العاقدين، وطبعا لاختلاف الزمان وتغير الأحوال خاصة في يومنا هذا وقع ضرر بالغ على المالك ، حيث كانت الأجرة المتفق عليها وقت العقد بضع قروش ولا يتعامل بها في يومنا هذا.