يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات هتك العرض وذلك بعد إحالة جهات التحقيق المختصة أستاذا جامعيا بكلية التربية الرياضية ودكتور جراحة بمستشفي شهير وآخر تخدير لاتهام الأول بهتك عرض فتاة والآخرين بالتسبب في بتر ذراع سيدة واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
تفاصيل الواقعة
شهدت المجني عليها إنها حاولت التواصل مع المتهم الأول أكثر من مرة غير أنه لم يستجب لاتصالاتها، فتواصل ذووها مع المتهم الثاني الذي حضر لمسكنها مطلعاً على محل التدخل (عورتها) والذي أخذ يلامسها واصفاً لها بعض الأدوية الطبية - وأنها لم تكن لترتضي ذلك إذا كانت تعلم أنه غير طبيب - غير أن حالتها لم تستقر بل ازدادت سوءا، وعقب ذلك توجهت إلى عيادة طبيب آخر وبتوقيع الكشف الطبي عليها أوصى بحجزها بمستشفى اخر بمدينة نصر لإجراء عملية أخرى لإزالة الدهون السابق حقنها وقد فوجئ أن نسبة السكر في الدم مرتفعة فوجهها لمستشفى اخر لضبط نسبة السكر ولما لم ينجح ذلك، أعاد حجزها بالمستشفى السابق وبضبط نسبة السكر في دمها أجرى لها جراحة تمثلت في إزالة الدهون المحقونة سابقاً وبعد الانتهاء من تلك الجراحة مر عليها للاطمئنان ومتابعة حالتها فلاحظ تغيراً في لون الجلد أسفل القنية الطبية المثبتة بمعرفة الطبيب المتهم الأول، بما ينبئ بحدوث غرغرينا وطلب منها فوراً العرض على طبيب متخصص في الأوعية الدموية وبعرضها على الشاهد الثاني أبلغها بوجود جلطة حادة نتيجة انسداد بشريان اليد اليسري نتيجة الفحص الطبي التي ثبتها، وتستلزم - علاجاً لذلك إجراء عملية بتر لذراعها أسفل مرفقها الأيسر، وبتوجهها لمستشفى بمنطقة شبرا حاول الشاهد الثالث إجراء محاولة لتسليك الشريان المنسد ولما باءت تلك المحاولة بالفشل لموت الأنسجة اضطر لإجراء عملية لبتر مرفقها الأيسر.
عقوبة انتحال صفة طبيب
واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".