الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل للحبس.. محام بالنقض يكشف عقوبة الابتزاز الإلكتروني| شاهد

الجرائم الإلكترونية
الجرائم الإلكترونية

قال الدكتور محمود شعبان، المحامي بالنقض: إنه بعد إصدار القانون في 2018 أصبح هناك وجودا للرقابة و القوانين تطبق حتى في أبسط الأشياء.

وأضاف "شعبان"، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن متابعة السوشيال ميديا والتعامل معها تجعل الفرد منفتح على عالم مليء بكل شيء منها حتى ما يميل للشذوذ الفكري.

وأوضح "شعبان"، أن قانون الجرائم الإلكترونية خال تماما من كل ما يخص الابتزاز الإلكترونى، مضيفا أن محكمة النقض قامت بحسم هذه الجريمة، والقانون ينص على أن من يهدد الشخص بمقابل أو دون مقابل و في نطاق أن يكون التهديد من خلال الشخص مباشرة و كتابة فتعتبر هذه عقوبة و تصل إلى الحبس و السجن، أما في حالة أنه غير مكتوب و كان تهديد وجه لوجه فذلك غير مُجرم في القانون.

و نوه، إلى أنه تمت المطالبة في إحدى جلسات الحوار الوطنى بتجريم هذه العقوبة، ومحكمة الجنايات أصدرت حكم بــ25 عاما في حالة التعرض إلى أي شكل من أشكال التهديد، مؤكدا أن أي نوع من أنواع التهديد يجب أن يكون له إثبات حتى تطبق العقوبة، مؤكدا أن الأهم من تشديد العقوبة هو كيفية الوقاية من هذه التهديدات.