الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شرط صحة الأضحية .. 4 عيوب احذرها لقبولها

ما يشترط لصحة الأضحية
ما يشترط لصحة الأضحية

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية،في بيانه عيوب الأضحية، إن هناك عدة أمور تشترط لصحة الأضحية وذلك بالتزامن مع اقتراب دخول عيد الأضحى المبارك.

ما يشترط لصحة الأضحية

وأوضح الأزهر أنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:

1- العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.

2- المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.

3- العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.

4- الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.

وتابع: يدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].

أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.

ما يشترط فى الأضحية 

هناك عدة شروط وهي أن تكون من بهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح، ويشترط في الأضحية أن تبلغ سن التضحية، أو بلغت السن المعتبرة شرعا بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن ، ولا بما دون الجذعة من الضأن.

رأي المذاهب الأربعة

الحنفية : قالوا إن السن المعتبرة للماعز تتمثل بإكمالها السنة الأولى من عمرها ودخولها في السنة الثانية، والضأن من الغنم ما أكمل ستة أشهر من العمر ودخل في الشهر السابع.

المالكية: رأوا أن السن المعتبرة في الماعز إتمام السنة الأولى بحساب الأشهر الشمسية، وبدء العد من السنة الثانية عدا واضحا، كمن أمضى منها شهرا، والضأن عندهم ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.

الشافعية: قالوا إن السن المعتبرة للماعز إكمال السنة الثانية والدخول في السنة الثالثة من عمرها، أما الضأن عندهم فهو ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.

الحنابلة: رأوا أن السن المعتبرة في الماعز إكمال السنة الأولى، أما الضأن من الغنم فهو ما أكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع.