الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يشترط إعطاء الفقير من لحم الأضحية؟.. أمين الإفتاء يرد

الأضحية
الأضحية

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية تحصل بمجرد إراقة دمائها، ومسألة توزيعها أمر آخر، ويستحب فيه تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث، ولا يشترط فيه التساوى، فقد يعطي الفقراء معظم الأضحية، ولا يأخذ المضحى منها إلا نصف كيلو مثلا.

وأوضح ممدوح إذا كنت تريد اعطاء الفقراء من الذبيحة ؛ يجوز ذلك، وهو أفضل وأولى ، وإن كنت تريد أخذ النصيب بالكامل لكم؛ فلا مانع من ذلك.

كيف تقسم الأضحية


وأضاف مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن الفقهاء نصوا على استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا: ثلث للفقراء والمساكين، وثلث للإهداء، وثلث للأكل ولأهل البيت.

ونوه مجمع البحوث إلى أن الفقهاء استدلوا على هذا الاستحباب بقوله – تعالى -: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج].

وأوضح مجمع البحوث أن هذا التقسيم ليس على وجه الإلزام والوجوب، بل للمضحي الحرية في تقسيمها كيف شاء، وكما يشاء؛ فيأكل منها ما يشاء، ويتصدق بما يشاء، ويهدي ما يشاء، والدليل على ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحيته، ثم قال: {يا ثوبان، أصلح لحم هذه}، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة} رواه مسلم
 حكم الأضحية ودليل مشروعيتها

الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وأما السنة فقد روي في الباب العديد من الأحاديث الفعلية التي تبين فعله صلى الله عليه وسلم لها، كما رُويت أحاديث أخرى قولية في بيان فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها، وأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه - صلى الله عليه وسلم- فمن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»، متفق عليه