الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون تنظيم البعثات الدراسية والعلمية.. هل يجوز تغيير نوعها أو الخطة البحثية؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط منح البعثات الدراسية والعلمية للفئات المخاطبة بالقانون، بداية من السن واللياقة الصحية وغيرها وذلك وفقاً لقانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط ووفقا للقانون: 

ونصت المادة (21) علي أنه لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التى أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقا ، ويسرى ذلك على الإجازة الدراسية والمنحة.

ووفقا للمادة (22) للجنة بناء على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانيه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو في حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون ، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.

وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل في التظلم بصفة نهائية،وفي جميع الأحوال ، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر في هذا الشأن.

كما أشارت المادة (23) إلي إنه على الموفد الذى أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة.

وتبين اللجنة المدة المحددة التى يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.