الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون حماية المستهلك .. حقوق إصلاح وصيانة السلع المستوردة أو المحلية

سلع معمرة
سلع معمرة

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.

ونصت المادة (22) علي أن يلتزم مورد السلع بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا.

ويلتزم المورد بإخطار جهاز حماية المستهلك، بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة الخاصة به، وبأي مراكز جديدة، وبأي تغيير يطرأ على هذه المراكز خلال شهر من تاريخ التغيير، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن تشمل ما يأتي:

- اسم المورد وبياناته ورقم سجله التجاري.

- ترخيصا من الجهة المختصة باعتماد المركز.

- نشاط المركز ونوع المنتجات محل خدمة الصيانة.

- مكان المركز محدد الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية إن أمكن.

- مواعيد عمل المركز.

ويحدد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بقرار يصدر عنه بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.

كما ألزمت المادة (23) مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وما بها من عيوب ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها، وذلك بما لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.