الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسرطنة .. تعرف على عقوبة صاحب مخزن مبيدات بمركز طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صادرت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث التموين، 2 طن مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومسرطنة وغير صالحة للاستخدام نظرا لخطورتها، داخل مخزن مبيدات بمركز طنطا.

وكانت حملة بقيادة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، ومفتشى الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد ايهاب عبدالحليم مدير مباحث تموين الغربية، قد تمكنت خلال متابعة الأسواق والمحلات بمركز طنطا، من ضبط مخزن مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومسرطنة وغير صالحة للاستخدام نظرا لخطورتها، وبداخله 3 آلاف عبوة زجاجية وأكياس أحجام مختلفة بإجمالى وزن 2 طن والتى تشكل خطراً على الثروة الزراعية للبلاد والتى تؤثر سلبا على الإنسان.

عقوبة صاحب مخزن مبيدات بمركز طنطا

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-  عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.