الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الاحتفاظ بلحوم الأضاحي بعد العيد .. أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال فيديو له، قائلا: إن الأضحية يحصل ثوابها بالنحر  من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، ولا يشترط عليه أن يقسمها أثلاثا فهى مستحبة وليست بواجبة ولا يؤثر فى ثواب الأضحية.

وتابع قائلا: أنه لا مانع أن يوزع لحم الأضحية كما يشاء يوزعه كله للصدقة أو للأقارب أو يحتفظ به كله لنفسه ويأكل منها فلا مانع.

حكم الاحتفاظ بلحوم الأضاحي بعد العيد
 

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاحتفاظ بلحوم الأضحية بعد العيد يجوز ولا حرج فيه.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز أن نحتفظ بلحوم الأضاحي بعد أيام العيد؟»، أنه يجوز للإنسان أن يأكل من أضحيته ويهدي منها لمن يشاء ويتصدق لنفسه ما يشاء من هذه الأضحية لتبقي عنده إلى ما بعد أيام العيد ولا حرج عليه فى ذلك مطلقا ولا ينقص هذا من ثواب أضحيته.

وتابع قائلا: "إنه قد ورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد ورد فيه النسخ من العام المقبل نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ادخار شيء من لحوم الأضاحى إلى ما بعد أيام العيد ثم لما كان العام المقبل سأله الناس يا رسول الله نفعل مثلما فعلنا فى العام الماضى قال بل كلوا وأطعموا وادخروا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم معللا النهى الذى كان فى العام الفائت يقول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك العام كان بالناس جهدا فأردت أن تعينوا فيها".

هل يشترط نحر الأضحية باتجاه القبلة 

قالت  دار الإفتاء، إن من شروط نحر الأضحية أو النحر بصفة عامة في الحالات التي يكون النحر فيها اختياريا هو أن يكون النحر  بين مبدأ الحلقوم ومبدأ الصدر.

وأضافت الإفتاء: يرى الحنفية قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ويرى المالكية ضرورة قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من قطع الحلقوم والمريء.

وأوضحت  دار الإفتاء: ولم يشترط الفقهاء أي شروط أخرى لحل الحيوان وأكل لحمه، ولكنهم قالوا: يكره ترك التوجه إلى القبلة، فترك التوجه إلى القبلة من المكروهات وليس من ضمن شروط صحة النحر ، وبالتالي حل الحيوان للأكل.

 

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تيسر للجزار توجيه الحيوان إلى القبلة فعليه فعل ذلك، وإذا لم يمكنه التوجه إلى القبلة فلا شيء في ذلك ويكون النحر حلالا بالشروط التي ذكرها الفقهاء.