الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تقضى صلاة العيد لمن فاتته.. الأزهر للفتوى يوضح الموقف الشرعي

صدى البلد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمسلم قضاء صلاة العيد إذا فاتته متى شاء في باقي اليوم، أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير.


وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته؟»، أنه ذهب إلى الرأى السابق الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما-؛ لما روي عن أنس-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء.


وأكد مركز الأزهر العالمي أنه يجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصلي أربع ركعات، كصلاة من فاتته الجمعة، وإن أحب فصلاة بسلام بين كل ركعتين؛ وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعا"، وروي عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- أنه "أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى، وأمره أن يصلي أربعا"؛ ولأنه قضاء صلاة عيد، فكان أربعا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوع.


وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أنه إذا حضر المسلم يوم العيد والإمام يخطب، فليستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين، وإذا أدرك المسلم الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع، فيقضيها على صفتها كسائر الصلوات.