الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طواف الإفاضة .. حكمه وهل يجوز تركه وجمعه مع طواف الوداع؟

صدى البلد

طواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة، لقوله سبحانه وتعالى: «وليطوفوا بالبيت العتيق» (سورة الحج:29)، وللحج أربعة أركان وهي: أولا الإحرام، ثانيا: الوقوف بعرفة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحج عرفة»، ثالثا طواف الإفاضة حوال الكعبة بعد الوقوف بعرفة، رابعا السعي بين الصفا والمروة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا».

ما هو طواف الإفاضة؟

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليها، لا يتحلل الحاج التحلل الأكبر من دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شيء البتة، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة، فيأتي منى يوم العيد، فيرمي وينحر ويحلق، ويأتي مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة.

طواف الإفاضة له خمسة أسماء؛ هي: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر، وذكر الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 12) فقال: وأما طواف الإفاضة فله أيضا خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر، -بفتح الصاد والدال- (وأما) طواف الوداع فيقال له أيضا: طواف الصدر.


طواف الإفاضة في الحج


طواف الإفاضة يبتدئ بعد طلوع الشمس يوم العيد عند أهل العلم، وأما الضعفاء من الشيوخ والنساء فيبتدئ بعد نصف الليل ليلة عيد الأضحى عند جمع من أهل العلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رخص للضعفاء، فلهم أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر، ولأتباعهم ومن معهم كذلك على الصحيح.

اختلف أهل العلم في آخر موعد لطواف الإفاضة، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن من أخره عن أيام التشريق فعليه دم، وعند الإمام مالك إلى نهاية الشهر، لقوله عز وجل: «الحج أشهر معلومات» [البقرة:197] قال: الأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة وشهر ذي الحجة هذا عند الإمام مالك، وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه وقته موسع حتى ولو بعد خروج وقت شهر ذي الحجة، ويجوز جمعه مع طواف الوداع وليس على الحج دم.

طواف الإفاضة للحائض

إذا حاضت المرأة قبل طواف العمرة أو طواف الإفاضة فإن لها أن تنتظر وقت انقطاع دمها خلال الحيض، أو تأخذ دواء يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء، ولا شيء عليها، فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر فلها أن تطوف بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به من تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة، ولحديث عطاء قال: «حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتمت بها عائشة بقية طوافها» ذكره ابن حزم في "المحلى".

ويستحب لها في هذه الحالة -الثانية- أن تذبح بدنة، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألا تذبح أصلا؛ أخذا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختار هذا الرأي من قال من الفقهاء إن الطهارة للطواف سنة أو واجب تسقط المؤاخذة به عند العذر.

هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليغني عن طواف الوداع جائز شرعا، ولا يضر ذلك أداء السعي بعده.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض. 

وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".

وأكدت أنه حينئذ لا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

حكم من ترك طواف الوداع

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة فلا يبيت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج.

وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».