قالت دار الإفتاء إن زكاة عروض التجارة تحسب بخصم إجمالي الالتزامات المتداولة من إجمالي الأصول المتداولة، وهو "رأس المال العامل".
ويُشترط في رأس المال العامل أن يبلغ النصاب (وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21).
وأوضحت عبر الفيسبوك : يمكن إيجاز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار زكاة التجارة = (قيمة البضاعة الموجودة بسعر السوق الشائع + السيولة النقدية المتوفرة بيد صاحب النشاط التجاري + الدين المرجو سداده – الديون التي على المزكي للغير) × (2.5%) (نسبة الزكاة حسب الحول القمري) أو (2.577) (حسب الحول الشمسي).
ويكون التقويم لكل تاجر بحسبه، سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة، والسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معًا، ونصحت دار الإفتاء المصرية لمعرفة رأس المال العامل تحديدًا في كل حالةٍ بضرورة الرجوع إلى المختصين في المحاسبة في هذا الشأن.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.