الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. أزهري يحذر منه

صدى البلد

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، الغنم 6 أشهر والماعز سنة والإبل 5 أعوام والبقر سنتين.

وأضاف لـ" صدى البلد" يشرط في الذبيحة أن تكون خالية من كل العيوب فلا تكون عوراء أو عمياء أو عيب آخر يمنعها من الأكل، لافتا إلى أنه لا بد أن تقسم إلى ثلاث أثلاث ثلث لك وثلث للأقرباء وثلث للفقراء والمساكين.

وأوضح الاطرش أن بعض من يقوم بالعقيقة ينسى الفقراء ويقوم بدعوة الأقارب والأغنياء فقط إلا أن هذا خطأ شائع قد يأخذ من ثوابها أو يحرم صاحب العقيقة من الثواب العظيم الذي قد يحصل عليه بسبب إطعام الفقراء، فلابد أن يطعم منها الفقراء والمساكين حتى ولو بعمل وجبات وإعطائها لهم.

حكم الاقتراض لعمل العقيقة

ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه :" رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة " ؟.

رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا: " العقيقة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الغلام مرتهن بعقيقته ، يذبح عنه يوم السابع "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تسن في حق الأب وإن كان معسرا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء.

وأضاف مركز الأزهر: أنه وبناء على ما تقدم: فيسن فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرا، أما إن كان الوالد فقيرا أو معسرا وأراد الاقتراض فإن كان قادرا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعا بين القولين، وتحصيلا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.