الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض.. هل تعدل أجر 60 شهيدًا؟

قراءة الفاتحة والإخلاص
قراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات لمن طهرت من الحيض

هل تعدل أداء ركعتين وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات لمن طهرت من الحيض أجر 60 شهيدًا؟ سؤال يكثر البحث عن جوابه خاصة فيما يتعلق بما يروج له من حديث نبوي.

قراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات لمن طهرت من الحيض

وبالبحث عن صحة حديث: (إذا اغتسلت المرأة من حيضها، وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة، غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة، ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى، وأعطاها أجر ستين شهيدًا، وبني لها مدينة في الجنة، وأعطاها بكل شعرة على رأسها نورا، وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة)؟

قالت دار الإفتاء الأردنية في بيانها صحة الحديث أنه ليس لهذا الحديث أصل في السنة النبوية، وعلامات الوضع بادية عليه، لما فيه من المبالغة في ترتيب الأجر والثواب، كما إنه لم يرد في كتب أهل العلم وأهل الحديث، وإنما ذكره الشيخ عبد الرحمن الصفوري (ت 894هـ) في كتابه " نزهة المجالس ومنتخب النفائس " (ص/240) وليس هذا الكتاب من كتب الحديث التي يؤخذ منها العلم، وفي الصحيح ما يغني عن مثل هذا.

اختصاص النساء بالحيض

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن اللهُ تعالى قد خَصَّ النساءَ بالحيض، حتى جعله سبحانه مِن أصل خلقتهن وسببًا لاستقرار صحتهن وبقاء النسل الإنساني؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَحِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: «ما لَكِ، أنَفِسْتِ؟» قلت: نعم، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» متفق عليه.

قال العلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 411، ط. دار الرشد): [هذا الحديث يدلُّ على أنَّ الحيض مكتوب على بنات آدم فمَن بعدهن من البنات؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصل خلقتهن الذي فيه صلاحُهُنَّ؛ قال الله تعالى في سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: 90]. قال أهل التأويل: يعنى ردَّ الله إليها حيضها لتحمل، وهو مِن حكمة الباري الذى جعله سببًا للنسل؛ ألَا ترى أنَّ المرأة إذا ارتفع حيضها لم تحمل، هذه عادةٌ لا تنخرم] اهـ.

الأدلة على أن انقطاع دم الحيض من موجبات الغسل

انقطاع دم الحيض موجبٌ مِن موجبات الغسل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع:

- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]؛ ومعناه: يغتسلن بالماء بعد النقاء مِن دم الحيض؛ كما في "الوسيط في تفسير القرآن المجيد" للإمام الواحدي (1/ 328، ط. دار الكتب العلمية).

ومِن السنة: أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه البخاري في "صحيحه" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

وأما الإجماع: قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع" (1/ 112، ط. دار طيبة): [وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طَهُرَتْ، وأجمع أهلُ العِلم على ذلك] اهـ. وممن نقل الإجماع أيضًا: الإمام النووي في "المجموع" (2/ 148، ط. دار الفكر)، والإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 154، ط. مكتبة القاهرة).

التخفيف على المرأة الحائض في بعض العبادات

قالت دار الإفتاء، إنه لما كان الحيض أمرًا مكتوبًا على النساء وخارجًا عن إرادتهن؛ خفف الله سبحانه وتعالى عنهن جملةً من العبادات البدنية التي لا تتناسب مع هذا الحدث؛ كالصلاة والصيام والطواف، ونحو ذلك من العبادات.

قال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 23، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها] اهـ.