قررت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 شهور في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة ٩ نوفمبر لحضور مرتضى منصور بشخصه وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتزوير تلك الشهادة
حيث نصت المادة 222 من القانون على أن يعاقب كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.