الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرار عاجل من التعليم لحماية المدارس من الانحرافات الأخلاقية بالعام الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال لائحة الانضباط المدرسي ، عددا من الانحرافات الأخلاقية غير المسموح بالقيام بها في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

 

وتمثلت هذه الانحرافات الأخلاقية المحددة التي حذرت منها لائحة الانضاط المدرسي في ( التزوير في توقيع ولي الأمر، وحيازة أسلحة وأدوات حادة داخل المدرسة، والتحرش الجنسي، والسلوكيات الشاذة ، وحيازة الصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق).

 

وأوضحت لائحة الانضباط المدرسي ، أنه في حالة وقوع الطالب في احدى هذه الانحرافات المذكورة ، سيتم تطبيق الإجراءات التالية:

  • المعالجة الأولى : توجيه وإرشاد من قبل الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي مع اخذ تعهد على الطالب و ولي أمره بعدم التكرار ، وإشراك الطالب في الأنشطة المدرسية ، مع استمرار ملاحئته من قبل الاخصائيين والاجتماعيين والنفسيين والمعلمين ، والتوعية للطلاب المحيطين بمخاطر هذه السلوكيات ، وعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لإتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر .

 

  • المعالجة الثانية : استدعاء ولي الامر واخطاره بالمخالفة ، ودراسة الحالة من قبل الإخصائي النفسي و وضع خطة إرشادية مناسبة للمرحة العمرية ، وحرمان الطالب من بعض الأنشطة المدرسية مؤقتاً ، وعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية لإتخاذ القرار بفصل الطالب من 3 إلى 5 أيام .

 

  • المعالجة الثالثة : تحويل الطالب إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لإتخاذ قرار بنقله إلى مدرسة أخرى

جدير بالذكر انه قد حصل موقع صدى البلد على تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

 

وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، على تشكيل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من ( رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين نائبا - مسئول شئون الطلاب عضوبا - احد المعلمين من رواد الفصول يتم اختياره بالانتخاب من بين جميع رواد الفصول "عضوا" - اخصائيي اجتماعي "عضواً" - اخصائي نفسي "عضواً" - مسئول الأمن بالمدارس إن وجد "عضواً) ، ويتولى أمانة سر اللجنة الاخصائي الاجتماعي على أن يتم تحديده بمعرفة الموجه الفني المختص

 

مهام لجنة الحماية المدرسية

- دراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى والمشكلات السلوكية التي ترفع إليها من طلاب المدرسة أو أولياء امورهم او من العاملين بها والمتعلقة بالمخالفات التي تحتاج إجراءات عاجلة

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تعرض عليها بالمدرسة

- تطبيق وسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة

- التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة
-إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي ويشمل على حصر لجميع الحالات وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع المخالفات ، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها ، ويرفع تقرير شهري بمضمون الملف الى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة.

 

درجات إثابة على الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس

تنص لائحة الانضباط المدرسي على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل فقط ، ويتم تقسيمها على النحو التالي :

* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي :
- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100 %
- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95 %
- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%

*يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الاول او الثاني او الثالث