الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رد أمين الفتوى على سيدة تشكو هجر زوجها لها ومجاهرته بالرذيلة أمامها

صدى البلد

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤال من متصلة تقول،" إن زوجها هجرها ويرتكب الرذيلة، ولا يخجل من أن يعلن هذا، فماذا تفعل؟

في رده، قال أمين الفتوى أن أقبح ما يمكن أن يفعله الإنسان أن يفعل المعصية ويجاهر بها، ولا يستر نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: (كل أمتى معافى إلا المجاهرين)، ده معناه إنه تشبع من كثر ما ارتكب من معاصى.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": كل ماعليك الدعاء له بالهداية، ولا تشغل نفسها بقول حسبى الله ونعم الوكيل، لأن الناس بتفهم إن ده دعاء على الناس، فهو دعاء لله.
هل انقطاع العلاقة الحميمة بين الزوجين يعتبر طلاقا

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إن زوجها تزوج عليها بسيدة أخرى، وانقطع عن العلاقة الزوجية معها، فهل يعد هذا طلاقا؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، : "لا يعد هذا طلاقا، الزوجية قائمة مهما طالت هذه المدة، دون الدخول فى ملابسات هذا الانقطاع، قد يكون بالتراضى أو يكون له أسباب بين الطرفين، ونحن لم ندخل فى خصوصية الناس".

وتابع: "نحن ننصح الزوج بأن هذا غير جائز وعليه أن يعدل بين زوجاته، ولا تنسوا الفضل بينكم، وجعل بينكم ومودة ورحمة، فالحياة الزوجية لها قدسيتها وخصوصية ما يجعل التعامل معها بحذر وحرص شديد".

هل يجوز للمطلقة العيش مع طليقها في منزل واحد؟


قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل؛ منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد، فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «حكم أن تعيش المطلقة مع طليقها في سكن واحد؟»، بقول الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» [الطلاق: 1]، وقال تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» [الطلاق: 6].