الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل من صلى أربعا قبل العصر دخل الجنة؟.. الإفتاء توضح

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سنة العصر وهى سنة غير مؤكدة وهى أربع ركعات جاء فيهم حديث الرسول صل الله عليه وسلم "رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً، جاء هذا ردًا على سؤال ورد اليه مضمونة: ما صحة الحديث الذى فيه قول الرسول صل الله عليه وسلم من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً قبل العصر دخل الجنة هل هذا الحيث صحيح ؟.

وأشار الى أن السنن المتعلقة بالصلاة كالظهر وهى سنة مؤكدة التى لها أربع قبلها واثنان بعدها جاءت فيها بعض الرويات عن الرسول صل الله عليه وسلم وقال "مَن صلَّى اثِنتَي عشرةَ رَكْعةً ، في يومٍ وليلةٍ ، بنَى اللَّهُ لَه بيتًا في الجنَّةِ»، وجاء تحديدها عند الترمذي: «أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل الفجر». 

هل يوجد صلاة سنة قبل العصر؟ 

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة أربع ركعات قبل العصر سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن صلاة أربع ركعات قبل العصر ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن وقت أدائها ممتد من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة».

واستدل على سنة 4 ركعات قبل العصر، بما روي في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين».

هل يجوز صلاة القضاء بعد صلاة العصر؟

سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع - أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وقال عبدالسميع،: إنه رغم أن هذا الوقت يسمى بوقت الكراهة والذي لا يستحب الصلاة فيه ولكن الكراهة هنا تكون للنوافل المطلقة وليست لقضاء الفرائض، واستشهد فضيلته بالحديث الذى أخرجه أحمد والذي قال فيه: عن أم سلمةَ رضي الله عنها قالت: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العصرَ، ثم دخل بيتي فصلَّى ركعتين، فسألتُه، فقال: (شُغِلت عن ركعتينِ بعد الظهر فصلَّيتُها الآن).

واستشهد أن جميع الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاتي الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة، وقد ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وأكد إجازة قضاء الصلوات الفائتة في أى وقت ولا تسقط إلا بالقضاء وهذا بإجماع العلماء.

وردّ الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، قائلا: " نعم يجوز، يجب صلاتها عند التذكر ولو بعد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).